منه أيضًا. ومسلم بن إبراهيم الفراهدي قد مرَّ في الثامن والثلاثين من كتاب الإيمان أيضًا ووهب بن جرير قد مرَّ في الخامس والأربعين من كتاب الوضوء.
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في موضع واحد، وفيه السماع والقول، وهذا الحديث من أفراد البخاري.
أي: جوازه، وهو مذهب أبي حنيفة، وقول الشافعي في الجديد: إن الموالاة سنة، واحتج لذلك بأن الله تعالى أوجب غسل أعضائه، فمن غسلها فقد أتى بما وَجَبَ عليه، فرقها أو نسيها، ثم أيَّد ذلك بفعل ابن عمر الآتي قريبًا، وبهذا قال ابن المسيِّب، وعطاء، وجماعة، وفي القديم للشافعي وجوبها، لحديث أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلًا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة كالدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. لكن قال في "شرح المهذب": إنه ضعيف. وعند المالكية فيها قولان: قيل: إنها واجبة مع الذكر والقدرة، ساقطة مع النسيان والعجز، لكنه مع النسيان إذا تذكر يبني مطلقًا ما دام متوضئًا، ومع العجز يبني مع القرب بان لا يحصُل قدر جفاف الأعضاء. وقيل: إِنها سنة مطلقًا، وفيها عندهم تفصيل طويل. وقال قتادة والأوزاعي: لا يعيد إلا إن جف. وأجازه النخعي مطلقًا في الغسل دون الوضوء. وقال ابن المنذر: ليس مع من جعل الجفاف حدًّا لذلك حجة. وقال الطحاوي: الجفاف ليس يحدث فينقض، كما لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطُل الطهاوة.
ويُذْكَرُ عنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ بَعْدَمَا جَفَّ وَضُوؤه.
بفتح الواو، أي: الماء الذي توضأ به، وفي نسخة بضمها. والحافظ الأثر هو: "إنه توضأ في السوق، فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ثم دُعيَ إلى جنازة، فدخل المسجد ليصلي عليها، فمسح خفيه، ثم صلى عليها". وإسناده صحيح. فلعل البخاري إنما ذكره بصيغة التمريض ولم يجزم به لكونه ذكره