مات بعد عمر بن عبد العزيز بسنة إحدى أو اثنتين ومئة بقديد، وقال: كفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها: قميصي وإزاري وردائي. فقال له ابنه: يا أبتي ألا نزيد ثوبين؟ فقال: هكذا كُفِّن أبو بكر في ثلاثة أثواب، والحي أحوج إلى الجديد من الميت. وقُدَيْد -بالتصغير- منزل بين مكة والمدينة.
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع، والإفراد في موضع، والعنعنة في ثلاثة مواضع، وفيه أن أبا عاصم من كبار شيوخ البخاري، وقد أكثر عنه في هذا الكتاب، لكنه نزل في هذا الإسناد، فأدخل بينه وبينه محمد بن المثنى، ورواته ما بين بصري ومكي وكوفي.
أخرجه هنا، ومسلم وأبو داود والنسائي جميعًا في الطهارة عن محمد بن المثنى.
أي: في غسل الجنابة، هل هما واجبتان فيه أم لا؟
وأشار ابن بطّال وغيره إلى أن البخاري استنبط عدم وجوبهما من هذا الحديث، لأن في رواية الباب الذي بعده في هذا الحديث: ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، فدل على أنهما للوضوء، وقام الإجماع على أن الوضوء في غُسل الجنابة غير واجب، والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء، فإذا سقط الوضوء سقطت توابعه، ويُحمَل ما رُوي من صفة غسله -صلى الله عليه وسلم- على الكمال والفضل.