وقوله: "فتوضأ لهم" أي: لأجلهم.

وقوله: "وضوءَ النبي -صلى الله عليه وسلم-" أي: مثل وضوئه عليه الصلاة والسلام، وأطلق عليه وضوءه مبالغةً.

وقوله: "فاكفأ على يده من التَّوْر" قد مر في الذي قبله أنَّ فيه رواية: "فكَفَأ" ومر معناه هناك.

وقوله: "ثم أدخل يده، فغسل وجهه" بين في هذه الرواية تجديد الاغتراف لكل عضو، وأنه اغترف بإحدى يديه، وكذا هو في باقي الروايات، وفي مسلم وغيره، لكن في رواية ابن عساكر وأبي الوَقْت عن سليمان بن بلال الآتية: "ثم أدخل يديه" بالتثنية، وليس ذلك في رواية أبي ذَر ولا الأصيلي، ولا في شيء من الروايات خارج" الصحيح".

والظن أن الإِناء كان صغيرًا، فاغترف بإحدى يديه ثم أضافها إلى الأخرى، كما جاء نظيره في حديث ابن عباس، وإلا فالاغتراف باليدين جميعًا أسهل وأقرب تناولًا كما قال الشافعي، وعند المالكية الأفضل الاغتراف باليد اليمنى إن كان الإناء واسعًا.

وقوله: "ثم غسل يديه مرتين" المراد منه غسل كل يدٍ مرتين، كما تقدم عن مالك: "ثم غسل يديه مرتين مرتين"، وليس المراد توزيع المرتين على اليدين، فكان يكون لكل يد مرة واحدة.

وقوله: "ثم أدخل يده" بالإفراد في الإناء.

وقوله: "فمسح رأسه" أي: كلَّه، أي وجوبًا عند المالكية والحنابلة، وندبًا عند غيرهما.

وقوله: "ثم غسل رجليه إلى الكعبين" مرَّ تفسيرهما في الذي قبله ومرت فيه بقية مباحث الحديث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015