كنز العمال (صفحة 7783)

30726- أيضا عن الحسن عن علي قال: لا يرث الإخوة من الأم ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا. "ص".

30727- عن علي قال: تقسم الدية على ما يقسم عليه الميراث. "ص والضياء".

30728- أيضا عن الضحاك أن أبا بكر وعليا أوصيا بالخمس من أموالهما أن لا يرث من ذوي قرابتهما. "ص".

30729- "مسند أسعد بن زراره" عن المغيرة بن شعبة أن أسعد ابن زرارة قال لعمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. "طب؛ قال الحافظ ابن حجر في الأطراف: هذا غريب جدا، ولعله: عن أبي أمامة أسعد بن زرارة مات قديما في شوال من السنة الأولى من الهجرة؛ وقال في الإصابة 1: هذا فيه نظر، ولعله: كان فيه أسعد بن زرارة ومصحف والله أعلم وإلا فيحمل على أنه أسعد ابن زرارة آخر؛ وقد روى بعضهم هذا الحديث فقال: عن عبد الله بن أسعد ابن زرارة عن أبيه فلعله كان فيه: أن ابن سعد وهو عبد الله - انتهى".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015