كنز العمال (صفحة 7782)

كل واحد منهما صاحبه، وكان أبو بكر رضي الله عنه عاقد رجلا فورثه. "ص".

30720- عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث زوجا من دية. "ص".

30721- حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما أدرك الإسلام من ميراث فهو على قسمة الإسلام. "ص".

30722- عن الزهري قال: مضت السنة بأن يرث كل ميت وارثه الحي ولا يرث الموتى بعضهم من بعض. "عب".

30723- عن ابن شهاب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة مهاجرا قد آخى بين المهاجرين والأنصار، يتوارثون دون ذوي الأرحام حتى نزلت آية الفرائض {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} فآخى بين طلحة بن عبيد الله وبين أبي أيوب خالد بن زيد. "كر".

30724- عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن رجلا من الأنصار - وفي لفظ: أن عبد الله بن زيد الأنصاري - تصدق بحائط له، فجاء أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر من حاجتهم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أباه، ثم مات الأب فورثها ابنه. "عب".

30725- "مسند علي" عن الحكم عن شموس أنها قاضت إلى علي بن أبي طالب في أبيها مات وتركها وترك مواليه، فأعطاها على النصف وأعطى مواليه النصف. "ص والضياء".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015