كنز العمال (صفحة 3367)

سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين1 فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. "د ت حسن ن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق قال فذكره"2

13327- من سرق سرقة فوجد سرقته عند رجل غير متهم فإن شاء أخذها بالقيمة، وإن شاء اتبع صاحبه. "حم د في مراسيله ن والباوردي وهو لفظه طب ك ض عن أسيد بن حضير.... ن وابن قانع ص عن أسيد بن ظهير قالوا وهو الصواب قال أحمد بن حنبل هو في كتاب ابن جريج أسيد بن ظهير ولكن كذا حدثهم بالبصرة".

13328- لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة3 الجبل، فإذا آوى المراح قطعت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015