كنز العمال (صفحة 3366)

الفصل الثالث: "في حد السرقة"

13324- اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. "حم هق عن عائشة".

13325- ما إكثاركم علي في حد من حدود الله [عز وجل] وقع على أمة من إماء الله والذي نفس [محمد] بيده لو كانت فاطمة بنت رسول الله نزلت بالذي نزلت به هذه المرأة لقطع محمد يدها. "هـ ك عن مسعود بن الأسود"1

13326- من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة2 فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015