10468- "أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء". "مالك د عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام" مرسلا1.
10469- "أيما رجل أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره". "ت ن عن أبي هريرة"2.
10470- "من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أولى به من غيره". "ق د عن أبي هريرة".
10471- "من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق