كنز العمال (صفحة 2626)

كتاب التفليس من قسم الأقوال

الكتاب الثاني: من حرف التاء: كتاب التفليس من قسم الأقوال

10465- "أيما رجل مات أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه". "هـ ك عن أبي هريرة"1.

10466- "أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أولم يقتض فهو أسوة للغرماء". "هـ عن أبي هريرة"2.

10467- "أيما رجل باع سلعته فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء". "هـ عن أبي هريرة"1.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015