كنز العمال (صفحة 2506)

بيع الثمار

9923- "مسند عمر رضي الله عنه - عن مسروق أن عمر وابن مسعود قالا: "لا يباع ثمر النخل حتى يحمار أو يصفار". "عب ش".

9924- عن عمر قال: "من الربا أن تباع الثمرة وهي مضعفة لما تطب". "ش".

9925- عن عروة "أن عمر كان يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين". "عب".

9926- عن أبي جعفر قال: "كتب النبي صلى الله عليه وسلم صدقة إلي فأتيت محمود بن لبيد فسألته، فقال: كان عمر بن الخطاب يبيع مال يتيم عنده

طور بواسطة نورين ميديا © 2015