بيع العبد بماله
9921- عن عمر قال: "من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه". "مالك ش ق".
9922- عن علي قال: "من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم". "ابن راهويه ك ق ن".