كنز العمال (صفحة 2352)

9187- عن معمر عن قتادة أن عليا وابن مسعود وابن عباس قالوا: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها، قال قتادة: قال علي وابن مسعود: تعتد عدة المطلقة1.

9188- عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف، فأما أن يطلق، وإما أن يفيء. مالك والشافعي وعبد بن حميد وابن جرير "ق".

9189- عن علي قال: الإيلاء إيلاءان: إيلاء في الغضب، وإيلاء في الرضا، فأما الإيلاء الذي في الغضب فإذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015