كنز العمال (صفحة 2351)

كتاب الإيلاء من قسم الأفعال

9180- عن عمر قال: إيلاء العبد شهران. "عب".

9181- عن عمر قال: إذا مضت على المولى أربعة أشهر فهي تطليقة وهو أملك بردها ما دامت في عدتها. "قط هق".

9182- عن عمر أنه قال: في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فلا شيء عليه حتى يوقف فيطلق أو يمسك.

ابن جرير.

9183- "عثمان رضي الله عنه" عن طاوس أن عثمان كان يوقف المولى. "قط ق".

9184- عن عثمان قال: يوقف المولى عند انقضاء الأربعة، فأما أن يفيء، وإما أن يطلق. "عب".

9185- عن عطاء الخراساني قال: سمعني أبو سلمة بن عبد الرحمن أسأل سعيد بن المسيب عن الإيلاء، فقال: ألا أخبرك ما كان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت يقولان؟ كانا يقولان: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي واحدة وهي أحق بنفسها تعتد عدة المطلقة. "عب هق".

9186- عن علي في المولى قال: إذا مضت الأربعة الأشهر فإنه يوقف حتى يفيء، أو يطلق. "عب قط" وصححه "عب".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015