كفارة عليه. " حل والخطيب، وابن عساكر - عن ابن عمر".
46423- "من حلف على يمين فقال في إثر يمينه: إن شاء الله، ثم حنث فيما حلف فيه، فإن كفارة يمينه إن شاء الله. " ق - عن ابن عمر".
46424- "من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث. " عب - عن أبي هريرة".
46425- "الرجل يحلف على اليمين، ثم يستثني في نفسه ليس ذلك بشيء حتى يظهر الاستثناء كما يظهر اليمين. " ق - عن أبي هريرة".