كنز العمال (صفحة 12278)

الفصل السادس في الاستثناء في اليمين

46416- "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه. " ق، ك - عن ابن عمرو عن أبي هريرة".

46417- "من حلف واستثنى فإن شاء مضى، وإن شاء ترك غير حنث. " ن، هـ - عن ابن عمر".

46418- "من حلف على يمين فقال: إن شاء استثنى. " د، ت، ك - عن ابن عمر".

46419- "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فهو بالخيار، إن شاء مضى، وإن شاء ترك. " حم، ق - عن ابن عمر".

46420- "إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شئت. " هـ - عن ابن عباس".

الإكمال

46421- " من حلف بالله لأفعلن كذا وأضمر إن شاء الله، ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث. " ابن عساكر - عن أبي حنيفة عن نافع عن ابن عمر".

46422- "من حلف على يمين ثم استثنى، ثم أتى ما حلف فلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015