كنز العمال (صفحة 10661)

إن حبست الحاجتين والولد ففيها ثلث الدية، وإن لم تحبس الحاجتين والولد ففيها الدية كاملة."عب".

40396- عن زيد بن ثابت قال في الظفر يقلع: إن خرج أسود أو لم يخرج ففيه عشرة دنانير، وإن خرج أبيض ففيه خمسة دنانير."عب".

40397- عن ابن عباس قال: كانت الدية عشرا من الإبل، وعبد المطلب أول من سن دية النفس مائة من الإبل، فجرت في قريش والعرب مائة من الإبل؛ وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه."ابن سعد والكلبي عن أبي صالح".

40398- عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء أم سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أبا جهم بن حذيفة بن غانم على المغانم يوم حنين، فأصاب رجلا بقوسه فشجه منقلة، فقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بخمس عشرة فريضة."كر".

40399- عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا، فلاحه "1 رجل في صدقته. فضرب أبو جهم فشجه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015