كنز العمال (صفحة 10660)

40392- عن أبي حنيفة قال: في سن الصبي الذي لم يثغر "1 حكم، قال زيد بن ثابت: فيه عشرة دنانير."عب".

40393- عن زيد بن ثابت: في الصغير إذا لم يثبت الدية كاملة."عب".

40394- عن زيد بن ثابت أنه قضى في فقار الظهر بالديه كاملة، وهي ألف دينار، وهي إثنتان وثلاثون فقارة، في كل فقارة أحد وثلاثون دينارا وربع دينار إذا كسرت ثم برأت على غير غثم "2. فإن برأت على عثم ففي كسرها أحد وثلاثون دينارا وربع دينار، وفي عثمها ما فيه من الحكم المستقل سوى ذلك."عب".

40395- عن زيد بن ثابت قال في المرأة يفضيها "3 زوجها:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015