ويُسَنَّ الحِنْثُ فِي اليمينِ إذا كان خيراً، ومن حَرَّمَ حلالاً -سوى زوجتِه- من أَمَةٍ أو طعامٍ أو لباسٍ أو غيرِه لم يَحْرُمْ وتَلْزمُه كفَّارةُ يمينٍ إن فعله.
يُخْيَّرُ من لَزِمَتْه كفارةُ يمينٍ بين إطعامِ عشرةِ مساكينَ، أو كسوتُهم، أو عتقِ رقبةٍ، فمن لم يَجِدْ فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ متتابعةٍ.
ومن لَزِمَتْه أيمانٌ قبل التَّكْفيرِ مُوجَبُها واحدٌ فعليه كفَّارةٌ واحدةٌ، وإن اختلفَ موجَبُها كظِهارٍ ويمينٍ بالله لزماه ولم يتَداخَلا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .