وإن جَنَوا بما يُوجِبُ قَوَداً في الطَّرَفِ تَحَتَّم استيفاؤُه.
وإن أَخَذَ كلُّ واحد من المالِ قَدْرَ ما يُقْطَعُ بأخذِه السارقُ ولم يَقْتُلُوا قُطعَ من كلِّ واحدٍ يدُه اليمنى ورِجْلُه اليُسرَى في مقامٍ واحدٍ وحُسِمَتَا ثم خُلِّيَ.
فإن لم يُصيبُوا نَفْساً ولا مَالاً يبلغُ نصابَ السرقةِ نُفُوا: بأن يُشَرَّدُوا فلا يُتركونَ يَأْوون إلى بلدٍ.
ومن تابَ منهم قَبْلَ أن يُقْدَرَ عليه سَقَطَ عنه ما كان للهِ من نَفْيٍ وقَطْعٍ وصَلْبٍ وتَحَتُّمِ قتلٍ، وأُخِذَ بما للآدميينَ من نَفْسٍ وطَرَفٍ ومَالٍ، إلا أن يُعْفَى له عنها.
ومن صالَ على نفسِه أو حُرمتِه أو مالِه آدميٌ أو بهيمةٌ، فله الدَّفْعُ عن ذلك بأسهلِ ما يَغلبُ على ظنِّهِ دفعُه به، فإن لم يَندفعْ إلا بالقتلِ فله ذلك ولا ضَمانَ عليه، وإن قُتِلَ فهو شهيدٌ، ويلزمُهُ الدفعُ عن نفسِه وحُرمتِه دون مالِه، ومن دخلَ مَنْزِلَهُ رجلٌ مُتَلَصِّصٌ فحكمُه كذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .