وهم الذين يَعْرِضُونَ للناسِ بالسِّلاحِ في الصَّحْراءِ أو البُنيانِ فَيَغْصِبُونهَم المالَ مُجَاهَرَةً لا سَرِقَةً (*).
فَمَنْ منهم قَتَلَ مُكافِئاً أو غيرَه، كالولدِ والعبدِ والذِّمي، وأَخَذَ المالَ قُتِلَ ثم صُلِبَ حتى يَشْتَهِرَ.
وإن قَتَلَ ولم يَأْخُذِ المالَ قُتِلَ ولم يُصْلَبْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(*) قال في الاختيارات: والمُحَارَبُونَ حُكْمُهم في المِصْرِ والصَّحْراءِ واحدٌ، وهو قولُ مالكٍ في المشهورِ عنه والشافعيِّ وأكثرِ أصحابِنا، قال القاضي: المذهبُ على ما قال أبو بكر في عدمِ التَّفْرقةِ، ولا نصَّ في الخلاف، بل هم في البُنيانِ أحقُّ بالعقوبةِ منهم في الصحراءِ الجرداء، كالمُباشَرَةِ في الحِرَابَةِ وهو مذهبُ أحمد، وكذا في السرقةِ، والمرأةُ التي تُحضِرُ النساءَ للقتلِ تُقتَلُ انتهى.
قال في الاختيارات: ويَلزمُ الدفعُ عن مالِ الغيرِ سواء كان المدفوعُ من أهل مكةَ أو غيرهم، وقال أبو العباس في جندٍ قاتلوا عَرَباً نهبوا أموال تجارٍ ليردُّوها إليهم: فهم مجاهدونَ في سبيلِ الله ولا ضَمانَ عليهم بقَوَدٍ ولا دِيَةٍ إذا كان تعزيراً على ما مَضَى من فِعْلٍ أو تَرْكٍ، فإن كان تعزيراً لأجل تَرْكِ ما هو فاعلٌ له، فهو بمنزلةِ قَتْلِ المرتَدِّ والحَرْبي وقتالِ الباغِي والعَادِي، وهذا تعزيرٌ ليس يُقَدَّرُ بل ينتهي إلى القتلِ كما في الصَّائلِ لأخذِ المالِ يجوزُ أن يُمْنَعَ عن الأخْذِ ولو بالقَتْلِ، وعلى هذا فإذا كان المقصودُ دفعَ الفساد -ولم يندفعْ إلاَّ بالقتل- قُتِلَ، وحينئذٍ فمن تكرَّرَ منه فعلُ الفسادِ ولم يَرْتَدِعْ بالحُدودِ المقدَّرةِ، بل استمرَّ على ذلك الفسادِ، فهو كالصَّائِلِ الذي لا يَنْدَفِعُ إلا بالقَتْلِ فَيُقْتَلُ ا. هـ.