كتاب الطلاق (*)

يُباح للحاجةِ، ويُكرَه لعدمِها، ويُستحَبُّ للضرَّرِ، ويجبُ للإيلاء، ويحرمُ للبدعةِ.

ويصح من زوجٍ مكلَّفٍ ومميَّزٍ يَعقلُ، ومن زال عقلُه معذوراً لم يقعْ طلاقُه، وعكسُه الآثِمُ، ومن أُكره (عليه) ظُلْماً بإيلامٍ أو لولدِه، أو أخذِ مالٍ يضرُّه، أو هدَّده بأحدِها قادرٌ يظنُّ إيقاعَه به فطلَّق تبعاً لقولِه لم يَقَعْ. ويقع الطلاقُ في نكاحٍ مُختلَفٍ فيه، ومن الغضبانِ، ووكيلِه كهو، ويُطلِّقُ واحدةً، ومتى شاء، إلا أن يُعيِّنَ له وقتاً وعدداً، وامرأتُه كوكيلِه في طلاقِ نفسِها.

فصل

إذا طلَّقها مرةً في طُهْرٍ لم يُجامِعْ فيه، وتركَها حتى تنقضيَ عِدَّتُها فهو سُنَّةٌ، وتَحرُمُ الثلاثُ إذاً، وإن طلَّق مَنْ في حيضٍ أو طُهْرٍ وَطِئَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(*) قال في الاختيارات: وعقدُ النيةِ في الطلاقِ على مذهبِ الإمامِ أحمدَ أنها إن أسقطتْ شيئاً من الطلاقِ لم تقبل مثل قولِه: أنت طالقٌ ثلاثاً، وقال: ما نويتُ إلا واحدةً فإنه لا يُقبل، رواية واحدة، وإن لم تسقط شيئاً من الطلاقِ وإنما عَدَلَ به من حالٍ إلى حالٍ، مثل أن ينويَ من وَثاَق وعِقَال ودخولِ الدارِ إلى سنةٍ ونحو ذلك، فهذا على روايتين إحداهُما يُقبل كما لو قال: أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ، وقال: نويتُ بالثانيةِ التأكيدَ، فإنه يُقبل منه رواية واحدة ا. هـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015