وليس للأبِ خلعُ زوجةِ ابنهِ الصغيرِ، ولا طلاقُها (*)، ولا خلعُ ابنتِه الصغيرة بشيءٍ من مالِها.

ولا يُسْقِطُ الخلعُ غيرَه من الحقوقِ، وإن علَّق طلاقَها بصفةٍ ثم أبانَها (*) فوُجِدَتْ ثم نَكَحَها فوُجِدَتْ بعدَه طلُقتْ كعتقٍ، وإلا فلا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(*) قوله: "وليس للأبِ خُلعُ زوجةِ ابنِه الصغيرِ ولا طلاقُها" هذا المذهبُ وعنه وله ذلك، اختاره الشيخ تقي الدين.

(*) قوله: "وإن علَّق طلاقَها بصفةٍ ثم أبانَها" إلى آخره هذا المذهبُ، وقال أكثرُ أهلِ العلمِ لا تَطلقُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015