وإن تغيَّر لونُه أو طعمُه أو ريحُه بطبخٍ أو ساقطٍ فيه (*)، أو رُفع بقليله حَدَثٌ، أو غُمِسَ فيه يدُ قائم من نوم ليلٍ ناقضٍ كان آخرَ غَسْلةٍ زالت النجاسة بها فَظَاهِرٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(*) قوله: (وإن تغير طعمه أو ريحه أو لونه بطبخٍ أو ساقطٍ في المقنع: القسم الثاني: ماء طاهر غير مطهر، وهو ما خالطه طاهر فغيَّر اسْمَه أو غلب على أو طبخ فيه فغيَّره، فإن أو طعمه أو ريحه أو استعمل في رفع حدث أو طهارة أو غمس فيه يد قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثاً فهل يسلب طهوريته؟ على روايتين. قال في الإنصاف: قوله: فإن غير أو طعمه أو ريحه فهل يَسْلبه طهوريته؟ على روايتين (إحداهما): يسلبه الطهورية وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، (والرواية في الكافي نقلها الأكثر، واختارها الآجري والمجد والشيخ تقي الدين، وعنه أنه طهور مع عدم طهور غيره، اختارها ابن أبي موسى.
قلتُ: وهذا أقرب لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].
قال في الإنصاف: قوله: (أو غُمِسَ فيه يدُ قائمٍ من نومِ الليل قبل غسلها ثلاثاً) (?)، فهل يَسْلُب طهوريَّتَه؟ على روايتين:
(إحداهما): يسلبه الطهورية، وهو المذهب، وهو من المفردات.
(والرواية الثانية): لا يسلبه الطهورية، جزم به في الوجيز، واختاره المصنِّف، والشارح والشيخ تقي الدين، قال في الشرح: وهو الصحيح إن الله تعالى، لأن الماء قبل الغمس كان طهوراً، فيبقى على الأصل.
ونَهْيُ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غمس اليدين كان لوهم النجاسة، فالوهم لا يزيل الطهورية، كما لم يُزِل الطهارة، وإن كان تعبُّداً وهو مشروعية الغسل.