فخالطتْه نجاسةُ غير بول آدميٍّ أو عَذِرتِهِ المائعةِ (*)، فلم تُغَيِّرْه، أو خالطه البولُ أو العَذِرَةُ ويَشُقُّ نَزْحُه كماءِ مصانع طريق مكة فطَهُور.
ولا يَرْفع حَدَثَ رجلٍ طَهُورٌ يسيرٌ خَلَتْ به امرأةٌ لطهارةٍ كاملةٍ عن حَدَث (*).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(*) قوله: (فخالطتْه نجاسةُ غيرِ بولِ آدمي أو عَذِرتِه المائعة) يعني: أنه يَنْجُسُ بالبول أو العَذِرةِ ولو كان كثيراً، وعنه لا يَنْجُس، اختارها أبو الخطاب وابن عقيل لخبر القُلَّتين، ولأن نجاسة الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب، قال في الإنصاف: وهذا المذهب، وهو قول الجمهور.
(*) قوله: (ولا يرفع حدث رجل طهورٌ يسيرٌ خَلَتْ به امرأةٌ لطهارةٍ كاملةٍ عن حَدثٍ). قال في امرأةٌ فهو طهور، ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب، قال في الإنصاف: قال ابن رزين: لم يجز لغيرها أن يَتَوضَّأَ به في أضعفِ الروايتين، وعنه يَرْتفعُ الحَدَثُ مطلقاً كاستعمالهما معاً في أصح الوجهين فيه، في الفروع: اختارها ابن في الشرح الكبير: وهو أقيس إن شاء الله تعالى.
قلتُ: وهذا قول الجمهور وهو الصحيح، لأن بعض أزواج النبي - صلى في جَفْنة، فجاء ليغتسل منها فقالت له: إني كنت جُنُباً. قال: (إن الماء لا يجنب) وأما الحديث الآخر: (نهى النبي الله عليه وسلم - أن يغتسل الرجلُ بفضل المرأة أو المرأةُ بفضل الرجل وليغترفا جميعاً) (?)، فهو محمول على التنزيه والله أعلم.