يسن صيامُ أيامِ البيضِ، والاثنين والخميس وستٍ من شوال، وشهرِ المحرَّم، وآكدُه العاشرُ ثم التاسعُ، وتسعِ ذي الحجة، ويومِ عَرَفَةَ لغير حاج بها، وأفضلُه صومُ يومٍ وفطرُ يومٍ، ويُكره إفرادُ رجبٍ والجمعة والسبت (*) والشكّ (وعيد الكفار) بصوم، ويحرمُ صومُ العيدين وأيام التَّشْريق ولو في فرض، إلا عن دمِ مُتعةٍ وقِرَانٍ، ومن دخل في فرضٍ موسَّعٍ حَرُم قَطْعُه، ولا يَلْزَمُ في النَّفْل، ولا قضاءُ فاسدِهِ إلا الحج (*)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(*) قوله: (والسبت) لحديث: (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افْتُرِضَ عليكم) (?)، قال في سُبُل السلام: النَّهيُ عن صومِهِ كان أولَ الأمر حيث كان - صلى الله عليه وسلم - يُحبُّ موافقةَ أهلِ الكتابِ ثم كان آخرُ أمرهِ - صلى الله عليه وسلم - مخالفتهم كما صرَّح به حديثُ أم سلمةَ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر ما كان يصوم من الأيام يومَ السبت ويومَ الأحد، وكان يقول: إنهما يوما عيدٍ للمشركين، وأنا أريد أن أُخالفَهم، وظاهره صومُ كُلٍّ على الانفراد والاجتماع.
(*) قوله: (ومن دخل في فرضٍ موسَّعٍ حَرُم قَطْعُه، ولا يَلْزَم في النَّفْل ولا قضاءُ فاسده إلا الحج)، قال في المقنع: ومن دخل في صومٍ أو صلاةٍ تطوعاً استُحِبَّ له إتمامُه ولم يَجِبْ، فإن أفسده فلا قضاءَ عليه. قال في الفروع: ويَلْزم إتمامُ نفلِ الحجِّ =