ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صومٌ (*) (أو حجٌ) أو اعتكاف أو صلاةُ نذرٍ استُحِبَّ لوليِّه قضاؤُه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(*) قوله: (وإن مات وعليه صومٌ) إلى آخره. قال البخاري: باب من مات وعليه صوم، وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلاً يوماً واحداً جاز، ثم ذَكَرَ حديثَ عائشةَ "من مات وعليه صيامٌ صامَ عنه وليُّه" (?). قال الحافظ: قد اختلف السَّلَفُ في هذه المسألة فأجازَ الصِّيامَ عن الميتِ أصحابُ الحديث، وعَلَّقَ الشافعيُّ في القديم القولَ به على صِحَّةِ الحديث، وقال الشافعيُّ في الجديد ومالك وأبو حنيفة: لا يُصام عن الميت، قال الليث وأحمد وإسحاق: لا يصام عنه إلا النُّذْر، وأما رمضان فيطعم عنه ا. هـ ملخصاً.

قال في الاختيارات: وإذا تبرَّع إنسانٌ بالصوم عمن لا يُطيقُه بِكِبَرٍ ونحوه أو عن ميتٍ وهما مُعْسِرانِ تَوجَّه جوازُه؛ لأنه أقربُ إلى المماثلة من المال اهـ. قال في الفروع: وإن أَخَّرَ القضاءَ حتى مات فإن كان لعذر فلا شيءَ عليه، نصَّ عليه وفاقاً لعدم الدليل، وفي التلخيص روايةٌ يطعم عنه كالشيخ الهَرِمِ، وقال في الانتصار: يحتمل أن يجب الصومُ عنه أو التكفيرُ كمن نذر صوماً ا. هـ ملخصاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015