فرع: لو حلف: لا يلبس ثوباً من به عليه، فوهبه ثوباً، فباعه بثوب آخر، ولبسه- لم يحنث، ولو باعه ثوباً بمحاباة فلبسه، لم يحنث.
وإن حلف: لا يلبس له ثوباً، فوهبه منه، أو اشتراه، أو لبس ما اشتراه له- أي: بطريق الوكالة- لم يحنث؛ لأنه لبس ثوباً له حالة اليمين.
قال: وإن حلف: لا يضربها، فنتف شعرها، أو عضها- لم يحنث؛ لأن اسم "الضرب" لا يتناول ذلك؛ بدليل صحة نفي الضرب عنه، وإذا لم يتناوله الاسم حقيقة لم يحنث؛ لأن الأيمان تنزل على الحقائق.
وعن المزني توقف في العض؛ لحصول الصدمة والإيلام، وكأنه ضرب بالسن، حكاه الرافعي في كتاب الطلاق. ولو لكمها، أو لطمها، أو رفسها؛ فوجهان، [أصحهما في "الرافعي": أنه يحنث. ولو ضربها ضرباً غير مبرح، حنث عند العراقيين.
وفي "النهاية" في كتاب الطلاق في ضمن فصل أوله: "إذا قال لامرأته: أنت طالق إذا قدم فلان": أن الذي ذهب إليه معظم الأصحاب: أنا نشترط في الضرب الإيلام، وإن لم يكن ضرباً مبرحاً شديداً.
وذهب طوائف من المحققين إلى أن الألم ليس بشرط، ولو ضربها ميتة لم يحنث.
قال الرافعي [في كتاب الطلاق: وأثبت الروياني خلافاً فيه؛ فإنه بعد أن ذكر المسألة وحكمها قال: وغلط من قال غيره. ولو ضربها مجنونة أو نائمة، حنث.
قال:] وإن حلف: لا يهب له، فتصدق عليه- حنث؛ لأن الهبة عبارة عن تمليك في حال الحياة بغير عوض، وقد تحقق منه؛ فحنث.
وفي "التتمة" حكاية وجه: [أنه] لا يحنث.
ووجهه بأن الهبة والصدقة تختلفان اسماً ومقصوداً وحكماً: