ارتدى أو ائتزر بالقميص، أو تعمم بالسراويل؛ لتحقق اسم اللبس.

والحكم فيما لو حلف: لا يكتسي، كالحكم فيما لو حلف: لا يلبس، قاله الجيلي.

قال: وإن حلف على رداء: إنه لا يلبسه، ولم يذكر الرداء في يمينه، أي: بل قال: لا ألبس هذا الثوب، كما صوره في "المهذب"، والبندنيجي، والماوردي، وغيرهم، فقطعه قميصاً، ولبسه، أي: على أي هيئة كان- حنث؛ لأن اليمين على لبسه ثوباً؛ فحمل على العموم؛ كما لو قال: والله لا لبست ثوباً.

قال الماوردي: وهذا قول الجمهور من أصحابنا، وجعله البندنيجي المذهب.

قال: وقيل: لا يحنث؛ لأنه حلف على لبسه وهو على صفة؛ فلم يحنث بلبسه وهو على غيرها؛ كما لو حلف: لا يلبسه وهو رداء، وهذا ما ذهب إليه المزني والمتقدمون من الأصحاب؛ على ما حكاه الماوردي، وطردوه فيما إذا لبسه رداءً لكن على خلاف العادة. ومثل هذا الخلاف يجري فيما لو قال: لا لبست هذا الثوب، وكان قميصاً أو سراويل، فغير صفته أو لبسه على خلافالعادة. أو: لا ألبس هذا القميص، أو هذا السراويل، فغيره عن صفته ولبسه، أو لبسه على غير عادة لبسه.

وادعى الرافعي: أن الخلاف فيما إذا لبسه على غير عادته أظهر وأولى؛ لتعلق اليمين بعين ذلك القميص.

وقال أبو إسحاق المروزي: إن كانت يمينه على الثوب حنث بلبسه على جميع الأحوال، فإن اشتمل به [أو] ارتدى، أو تعمم، أو قطعه قميصاً أو سراويل- حنث، وإن كان يمينه على قميص لم يحنث إذا غيره فجعله سراويل، أو ارتدى به ولم يتقمص.

وفرق بأن اسم "الثوب" عام ينطلق على كل ملبوس؛ [فلا] يزول عنه اسم "الثوب" وإن تغيرت أوصافه، واسم "القميص" خاص يزول إذا غير سراويل.

قال الماوردي: ومن حكى عن أبي إسحاق غير هذا حرف عليه.

أما إذا ذكر "الرداء" في يمينه؛ بأن قال: لا ألبس هذا الرداء، ففي حنثه- أيضاً- الخلاف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015