وفي الحاوي: أنه يضمن المثل، وما نقص من قيمة الزيتون عنه.

والمذكور في التهذيب: أنه يضمن المثل؛ إن كانت قيمته أزيد من قيمة الزيتون، أو متساوية؛ وإن كانت أقل فقيمة الزيتون.

وقال الغزالي: إنه مخير بين أن يأخذ المثل، أو القيمة عن المعصوب.

الفرع الثالث: إذا غصب مثليًّا، فاتخذ منه مثليًّا: كما إذا غصب سمسماً، فاتخذ منه شيرجاً، ثم تلف – قال العراقيون والغزالي: المالك بالخيار، فيغرمه ما شاء منهما.

وفي التهذيب: إن كان أحدهما أكثر قيمة، غرم مثله، ولا يخير المالك.

قال: وإن ذهب المغصوب من اليد، ولم يتلف؛ بأن كان عبداً، فأبق- أي: أو بهيمة فضلت، أو ثوباً فضاع – ضمن البدل، أي: القيمة إذا طلبها المالك؛ ليقع الجبر بها بقدر الإمكان.

والواجب أقصى قيمة المغصوب من يوم الغصب إلى يوم المطالبة.

وفي الحاوي: أن الواجب قيمته أكثر ما كانت من وقت الغصب إلى وقت فوات الرد.

وإذا أخذ المغصوب منه البدل؛ ملكه على الصحيح.

وقال القفال: لا يملكه؛ كما لا يملك الغاصب الآبق؛ فإنه لو ملكه لاجتمع له الأصل والبدل، بل له الانتفاع به مع بقائه على ملك الغاصب.

وعبر الماوردي عن هذا بأنه ملك القيمة ملكاً مراعىً.

وعلى الأول، هل يبرأ الغاصب من أجرة العبد من حين غرم القيمة أم لا؟ فيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015