هاهنا دال عليه و [هو] ما جعله الإمام أظهر الوجهين في باب الإجارة.

وحكى وجهاً عند امتناع مالك الأرض من بذل [أرش النقص، وطلب القلع، وامتناع مالك البناء من إجابته، ومن بذل] الأجرة: أن البناء يقلع، ويجب على مالك الأرض أرش النقص.

وحكى في البحر: أن بعض أصحابنا ذهب إلى أن الأرض، والبناء أو الغراس يباعان عليهما في هذه الحالة، ويوزع الثمن [عليهما] على قدر قيمتهما، وكيفية التوزيع قد قدمتها في كتاب الرهن.

والمذهب: [عدم] الإجبار.

فعلى هذا: هل تجب الأجرة؟ قال الإمام في الإجارة: والظاهر الوجوب، وعقبه بأن ما ذكرته لا اختصاص له بالإجارة، بل يجري في الإعارة، وكل ما في معناها.

وقد تحصل من مجموع ما ذكرناه عند طلب المعير القلع بغير أرش، وامتناع المستعير منه – ستة أوجه:

[أحدها]: لا يقلع، تجب أجرة المثل.

[الثاني] لا يقلع، ولا أجرة.

[الثالث]: يقلع، ويجب الأرش.

[الرابع]: يقلع، ولا أرش؛ إن بذل المستعير الأجرة.

[الخامس]: لم يقلع، وإلا قلع.

[السادس]: يباعان عليهما.

وكلام الشيخ يقتضي عدم القلع والبيع؛ فإنه ذكر ما يترتب على ذلك؛ حيث قال: لم يمنع المعير من دخول أرضه، أي: وإن كان مستغلاًّ البناء والغراس؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015