المعدة من غيره؛ صرح به المتولي، والإمام قال في "الروضة":وقيل: ينتقض قطعا،
وقيل عكسه. والخنثى غير المشكل حكم الخارج من المخرج الزائد [منه]، كما
تحت المعدة بلا خلاف.
قال: والثاني: زوال العقل إلا النوم قاعدا مفضيا بمحل الحدث إلى الأرض؛ لقوله
- عليه السلام-:" من نام قاعدا فلا وضوء عليه، ومن اضطجع فعليه الوضوء"،