أبي طالب بعد نفوذ أبي بكر يأمره بقراءة سورة "براءة", ثم حج في سنة عشر, وحج معه مياسير الصحابة, فلو كان واجبًا على الفور, لعيب على من تأخر مع القدرة, ولما أخره –عليه السلام- وكيف وقد فعل عمرة القضاء في سنة سبع التي أحصر عنها في سنة ست.
وإذا ثبت أن الحج غير واجب على الفور, فالعمرة كذلك؛ لقوله –عليه السلام- "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة", ووجه الدليل منه يفهم مما تقدم ذكره.
الثاني: أن المستحب المبادرة بفعل ذلك.
ووجهه [مع] ما ذكرناه: قوله تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: 148].
ولأن فيه تعجيل براءة الذمة.
ثم ظاهر كلام الشيخ يقتضي أنه لا فرق فيما ذكره من الحكمين بين أن يكون قد وجب عليه ذلك لاستطاعته [بنفسه, أو لاستطاعته] بغيره, ويكون المستحب فيما إذا قدر على الفعل بنفسه تعجيل الفعل, وفيما إذا قدر عليه بواسطة غيره تعجيل الاستئجار, أو الإذن للمطيع في [فعل] ذلك عنه؛ [فإنه لا يصح فعله منه [عنهي] ما دام حيًا بدون إذنه, على الأصح في "التتمة", وإن جوزه القاضي