قال: فإن بلغ الصبي وعتق العبد قبل الوقوف بالحج, أو قبل الطواف في العمرة –أجزأهما عن حجة [الإسلام] وعمرته:
أما في الأولى؛ فلقوله –عليه السلام: "من أدرك عرفة, فقد أدرك الحج", ولأنه أدرك معظم العبادة؛ فاعتد له بها؛ كالمسبوق إذا أدرك الركوع؛ فإنه معظم الركعة, وإنما قلنا: إنه أدرك معظم العبادة؛ لقوله –عليه السلام-: "الحج عرفة",