واختاره في "المرشد"، والمذهب أنه لا يكره، بل [هو] جائز؛ لأنه روي أنه –عليه السلام-عد الفاتحة في الصلاة، وهذا يدل على أنه جائز.
قال ابن الصباغ: ولكنه يحتمل أن يقال: إنما فعل ذلك؛ ليبين عددها؛ فجاز لغرض، ومن هنا قال مجلي: يحتمل أن يقال: إن كان لغير حاجة [كره]، وإن احتاج إليه لميكره.
فإن قلت: قد تردد جواب القفال في تحريك الإصبع على التوالي في حساب، أو إدارة مسبحة أو حكة، ونحو ذلك-هل يبطل، أم لا؟ من حيث إن الفعل متكرر، لكن كثير البدن ساكن، وهيئة الخشوع غير مختلة؛ فهل يستدل بها [على] النص على عدم البطلان؟
قلت: نعم، إن قلنا: إن حد التوالي قدر ركعة كما تقدم، ثم محل تردد القفال إذا وضع يده في موضع واحد وحك بإصبع واحد مراراً، أو بالجميع مراراً، من غير أن يحرك كفه ذاهباً وجائياً، وفي هذه الحالة جزم صاحب "الكافي" و"التتمة" بأنها لا تبطل.
وقال في "الكافي": إنه [إن] كرر الحك عمداً بذهاب جميع يده وردها-بطلت، إلا أن يدفعه إلى ذلك جرب لا يقدر معه على عدم الحك؛ فلا تبطل.
وعلى هذه الحالة يحمل ما أطلقه البغوي أن الحك ثلاث مرات يبطل الصلاة، ورد اليد وجذبها حكة واحدة، وكذا رفع اليد عن الصدر ووضعها في محل الحك جذبة واحدة، قال في "الكافي".
قال: وإن أكل عامداً بطلت صلاته؛ لأنه إذا أبطل الصوم، وهو لا يبطل بالأفعال؛ فلأن يبطل الصلاة وهي تبطل بها أولى.
والمعنى فيه: أنه يعد معرضاً عن الصلاة؛ فإن المقصود من الصلاة ونحوها من