لا تبطل على أحد الوجهين: أن تأثير الفعل أقوى؛ بدليل اعتبار إحبال المجنون في أم الولد، وعتقا بموته، ولا يعتبر إعتقاه، وأن المكره على القتل يجب عليه القصاص؛ على أصح القولين، والمكره على الطلاق لا يقع طلاقه.

وأما المراوزة فإنهم حكوا في ذلك طريقين:

أحداهما: أن الفعل الكثير كالكلام الكثير ناسياً؛ فيأتي فيه الوجهان، وهذه الطريقة لم يحك في "الكاي" غيرها، وصحح القول بالبطلان، وكذا القاضي الحسين، وقال: إن الذي يقتضيه قول الشافعي فيما لو انحرفت به دابته عن جهة قصده، وطال ذلك: أن صلاته تبطل، سواء كان مخطئاً أو ساهياً؛ قاله في باب استقبال القبلة.

والمتولي صحح مقابله، مستدلاص بقصة ذي اليدين؛ فإنه-عليه السلام-لم يأمر سرعان الناس بالإعادة

والطريقة الثانية: القطع بأنه لا يبطل كالكلام اليسير ناسياً؛ لأن الفعل الكثير عمداً مساوٍ للكلام القليل عمداً في الإبطال؛ فوجب أن ستويا عند النسيان في عدمه؛ هكذا حكاه مجلي عن الغزالي.

والمذكرو في "النهاية" وغيرها موضع هذه الطريقة: أن أول مبلغ الكثير في الفعل هو الذي يبطل الصلاة كالكلام اليسير عامداص؛ فإن الكلام اليسي ريحرم أبهة الصلاة؛ كما أن الفعل الكثير يحرمه؛ فإذا وقع هذا من الناسي لم يبطل، وما تجاوز مبلغ أول الكثرةوينتهي إلى السرف، فهو من الناسي كالكلام الكثير في حال النسيان، وفيه الخلاف.

وأجاب العراقيون عن ذلك: بأن مناط العفو في الكلام اليسير مشقة الاحتراز عنه، وهي الناط في الفعل القليل؛ فنه لما شق الاحتراز نه عفي عن سهوه وعمده، والمشقة منتفية في الفعل الكثير.

فرع: لو عد الآي في الصلاة عقداً بدون التلفظ لم تبطل صلاته.

قال الشافعي: وتركه أحب إلي؛ ولأجل هذا قال بعض أصحابنا: إنه يكره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015