وعبارة [تحريم] (?) الروياني: وقال بعض أصحابنا فإنْ فعل فسق وردت شَهادته، وعبارة المحاملي فِي "تجريده": مَن لعب به فسق ورُدَّتْ شَهادته، هذا قول عامَّة أصحابنا إلا أبا إسحاق قال: هو كالشِّطرَنج وليس بشيءٍ، والأوَّل هو المذهب، ا. هـ.
وقال إمام الحرمين: الصحيح أنَّه من الكَبائر، [واعتمد] ذلك الأذرعيُّ فقال: مَن لعب بالنرد عالِمًا بما [جاء] فيه مستحضرًا له، فسق وردَّت شهادته فِي أيِّ بلد كان، لا من جهة ترْك المروءة بل لارتكاب النَّهي الشديد، ا. هـ.
والذي جرَى عليه الرَّافِعِي وسبَقَه إليه الشيخ أبو محمَّد أنَّه صغيرة، وعبارة الرَّافِعِي: ما حكمنا بتحريمه كالنرد هل هو من الكبائر حتى ترد الشهادة بالمرَّة الواحدة منه، أو من الصغائر يتعيَّن فيه الإكثار؟ فيه وجهان: كلام الإمام يميلُ إلى ترجيح أوَّلهما، والأشبه الثاني، وهو المذكور فِي "التهذيب" وغيره، ا. هـ.
واعتَمَده الأسنوي فقال: والصحيح ما قاله الشيخ أبو محمد، كذا رجَّحَه الرَّافِعِي فِي آخِر الفصل ثم أورد كلامه هذا، ثم قال: ورجَّحه الشرح الصغير لكن اعترض الإمام البلقيني ما رجَّحَه الرَّافِعِيُّ فقال: إنْ كان مورد التصحيح ما صحَّحه الأكثرون فقَد نقَل المحاملي فِي "التجريد" عن عامَّة الأصحاب مثلَ ما صحَّحه الإمام؛ أي: إنَّه كبيرة مطلقًا، وذكره الماوردي عن الأكثَرين أيضًا وقال: إنَّه الصحيح، وحينئذٍ فلا يستقيمُ قول الرَّافِعِي: إنَّه المذكور فِي "التهذيب" وغيره، وإنْ كان المراد الدليل فأين الدليل الذي استدلَّ به على مُدَّعاه، ا. هـ.