الثاني، والخبر الثالث؛ أنَّ التشبيه الذي فيهما يفيدُ وعيدًا شديدًا لو لم يكنْ منه إلا عدَم قبول الصَّلاة، وبذلك صرَّح في "البيان" نقلاً عن أكثر الأصحاب فقال: قال أكثر أصحابنا: يحرم اللعب بالنرد، وهو المنصوص في "الأم"، ويفسق به وتردُّ به الشهادة، اهـ (?).
وسَبَقه إلى ذلك الماورديُّ فصرَّح به في "حاويه"، [وعبارته]: الصحيح الذي ذهَب إليه الأكثَرُون [ز1/ 39/أ] تحريمُ اللعب بالنرد، وأنَّه فسقٌ تردُّ به الشهادة، انتهت، وتبعه الروياني في "البحر" على عادته فقال بعد قول الشافعي في المختصر: وأكرَهُ اللعب بالنرد [للخبر؛ قال عامَّة أصحابنا: يكره اللعب بالنرد] (?) وتردُّ به الشهادة والكراهة للتحريم، وقال أبو إسحاق: هو كالشِّطرنج سواء وهذا غلطٌ، ا. هـ (?).