لم يوجبوها في الصلاة منهم من أوجبها خارج الصلاة، ومنهم من لم يوجبها يحال، وجعل الأمر في الآية أمر ندب، وحكحى الإجماع على ذلك، وقد بالغ القاضي عياض في تضعيف قول الشافعي بإيجابها في الصلاة وقال حكى الإمام أبو جعفر الطبري والطحاوي وغيرهما إجماع جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- وغيرهما إجماع جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- في التشهد غير واجبة، وقال وشذ الشافعي في ذلك فقال: من لم يصل على النبي –صلى الله عليه وسلم- بعد التشهد الأخير وقبل السلام فعلاته فاسدة، وإن صلى عليه قبل ذلك لم يجره، قال: ولا سلف له في هذا القرآن، ولا سنة يتبعها قال: وقد بالغ في إنكار هذه المسألة عليه مخالفته فيها من تقدمه جماعة، وشنعوا عليه الخلاف لحاصل فيها، منهم الطبري والقشيري وغير واحد، وشنعوا عليه الخلاف الحاصل فيها، منهم الطبري والقشيري وغير واحد، قال: وقال أبو بكر بن المنذر يستحب أن لا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على النبي –صلى الله عليه وسلم-، فإن ترك تارك ذلك فصلاة مجزئة في مذهب مالك وأهل المدينة والثوري وأهل الكوفة من أهل الرأي وغيرهم، وهو قول جملة أهل العلم، وحكي عن مالك سفيان أنها في التشهد لا خير مستحبة وأن تاركها في التشهد مسيء قال وشذ الشافعي فأوجب على تاركها في الصلاة الإعادة، وأوجب استحقاق الإعادة مع تركها دون النسيان، قلت: وأحمد عنه في المسألة ثلاثة روايات كالأقوال الثلاثة اختار كل رواية طائفة من أصحابه، وذكر محمد بن المواز قولاً له كقول الشافعي قال: وقال الخطابي ليس بواجبه في الصلاة، وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي، قال: ولا أعلم له فيها قدوة، وحكى الوجوب عن أبي جعفر الباقر وأنه قال لو صليت صلاة لم أصل فيها على النبي –صلى الله عليه وسلم- وأهل بيته لرأيت أنها لم تتم، وقال القاضي عياض: اعلم أن الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- فرض على الجملة، مرغب فيه غير محدود بوقت