وقال المصنف في شرح السنة (?): وقد ضعف هذا الحديث بما ثبت عن ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو، وتأوله بعضهم على أنه إنما يحل بالعرج والكسر، إذا كان قد شرط ذلك في عقد إحرامه، على معنى حديث ضباعة المتقدم انتهى كلامه.

وقوله: أو عرج، هو بفتح الراء، يقال: عرج بالفتح إذا أصابه شيء في رجله فخمع، ومشى مشية العرجان وليس بخلْقة، فإذا كان ذلك خلْقة، قيل عُرِج بالكسر. (?)

1989 - سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الحج عرفة، من أدرك عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر، فقد أدرك الحج، أيامُ مني ثلاثة، {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} ".

قلت: رواه الأربعة من حديث عبد الرحمن بن يعمر الدَّيْلي (?) وفي الحديث قصة ولم يضعفه أبو داود.

والديلي بكسر الدال وسكون الياء. آخر الحروف، ويعمر: بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وفتح الميم وبعدها راء مهملة، وذكر ابن عبد البر: أنَّه لم يرو عنه غير هذا الحديث، وليس كذلك بل قد أخرج له الترمذي والنسائيُّ وابن ماجه حديثًا آخر في النهي عن الدباء والمزفّت، نبه على ذلك أبو القاسم البغوي. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015