قال البيهقي (?): ولو بلغه حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ضباعة لم ينكره كما لم ينكره أبوه فيما روينا عنه، والله أعلم.
1987 - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه أن يُبدلوا الهَدْي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء.
قلت: رواه أبو داود (?) من حديث ابن عباس وفيه قصة، وفي إسناده محمَّد بن إسحاق، وقال البيهقي (?): ولعله إن صح الحديث استحب الإبدال، وإن لم يكن واجبًا، كما استحب الإتيان بالعمرة، وإن لم يكن قضاء ما أحصر عنه واجبًا، والله أعلم.
1988 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كُسِر أو عَرِجَ أو مَرِض فقد حلّ، وعليه الحج من قابل". (ضعيف).
قلت: رواه الأربعة من حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري، وقال الترمذي: حسن، ولم يضعفه أبو داود. (?)