الحصين (?)، والتمثال: الصورة، والطمس: استئصال أثر الشيء، وفي الحديث دليل على أن السنة في القبر ألا يرفع عن الأرض رفعًا كثيرًا.
1216 - "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يقعد عليه".
قلت: رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي (?) أربعتهم هنا من حديث جابر، ولم يخرجه البخاري، وهذا النهي محمول على الكراهة، والمراد بالقعود عليه: الجلوس للحديث الذي بعده، وقيل: ملازمته إحدادًا على الميت فلا يفارقه وقال مالك في الموطأ (?): المراد بالقعود الجلوس والصواب الأول، قال النووي في شرح مسلم (?): إن الجلوس على القبر حرام، والمعروف في المذهب أنه مكروه ولو بني عليه هدم، إن كانت المقبرة مسبّلة وإن كان في ملكه فلا.
1217 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها".
قلت: رواه مسلم والترمذي (?) كلاهما هنا من حديث أبي مرثد الغنوي ولم يخرج البخاري في كتابه عن أبي مرثد شيئًا.
1218 - "لأن يجلس أحدكم على جمرة، فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر".
قلت: رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي (?) من حديث أبي هريرة في الجنائز.