قال النووي (?): وقد نص الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم من العلماء على كراهة وضع قطيفة أو مخدة بكسر الميم أو مضربة أو نحو ذلك، تحت الميت في القبر، وشذ عنهم البغوي من أصحابنا فقال: لا بأس بذلك.

وأجاب الجمهور عن هذا الحديث: بأن شقران فعل ذلك ولم يوافقه أحد من الصحابة، ولا علموا ذلك، وإنما فعله شقران لما قدمناه.

وروى البيهقي عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في قبره، وفي الاستيعاب (?): أن تلك القطيفة أخرجت، وبتقدير أنها لم تخرج قال وكيع: هذا خاص به - صلى الله عليه وسلم -.

1214 - أنه رأى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - مُسَنَّمًا.

قلت: ذكره البخاري (?) وتفرد به مسندًا إلى سفيان التمار، وسفيان هذا ولد في زمن معاوية بن أبي سفيان، وروى عن سعيد بن جبير، ولم يخرجه مسلم ولا أخرج في كتابه عن سفيان التمار شيئًا.

1215 - قال علي لأبي الهيّاج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أن لا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته".

قلت: رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (?) هنا من حديث أبي الهياج الأسدي، قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك، وذكره ولم يخرجه البخاري، وأبو الهياج بفتح الهاء وتشديد الياء واسمه حيّان بالحاء المهملة والياء المثناة من تحت ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015