1131 - وقال - صلى الله عليه وسلم -: "الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهَدْم شهيد، والمرأة تموت بجُمْع شهيد".
قلت: رواه أبو داود والنسائي في الجنائز وابن ماجه في الجهاد ومالك في الموطأ في الجنائز من حديث جابر بن عتيك. (?)
قال ابن عبد البر (?): رواه جماعة الرواة عن مالك فيما علمت لم يختلفوا في إسناده ومتنه، وقال غيره: صحيح من مسند مالك. قال النووي (?): في شرح مسلم في كتاب الجهاد وهذا الحديث صحيح بلا خلاف، وإن لم يخرجه الشيخان قال: ويجوز في جيم: تموت بجمع الضم والفتح والكسر والضم أشهر وهي التي تموت حاملًا جامعة ولدها في بطنها وقيل: هي البكر والصحيح الأول.
وقد أخرج مسلم (?) في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشهداء خمسة: المطعون المبطون، والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله"، قوله - صلى الله عليه وسلم -: "والمرأة تموت" بجمع هو بضم الجيم، قال ابن الأثير (?): تموت وفي بطنها ولدها، وقيل: التي تموت بكرا، وكسَر الكسائي الجيم.