بمعنى مكتوم. والتخلي الجلوس للحاجة وعبر عنه بذلك لأنه لا يكون إلا خاليًا.
232 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يَمَسّ ذَكَره بيمينه ولا يتمسّح بيمينه".
قلت: رواه الجماعة كلهم في الطهارة من حديث أبي قتادة يرفعه واسمه الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي (?).
233 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر".
قلت: رواه الشيخان في الطهارة من حديث أبي هريرة. (?)
224 - كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلامٌ إداوةً من ماء وعنزة، يستنجي بالماء".
قلت: رواه الشيخان في الطهارة من حديث أنس. (?)
والإداوة: بكسر الهمزة الإناء الصغير من جلد يتخذ للماء. والعنزة: قدر نصف الرمح أو أكثر منه قليلًا وفيها سنان مثل سنان الرمح.
235 - كان النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخل الخلاء نزع خاتمه" (غريب).
قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم في المستدرك وقال: على شرط الشيخين، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب وضَعَّفه أبو