قال الذهبي: يزيد بن أبي زياد يروي عن الزهريّ وهو واهٍ. (?)
والغِمْر: بكسر الغين وسكون الميم وبعدها راء مهملة، وهو الذي يكون بينه وبين المشهود عليه عداوة ظاهرة.
والظنين: قال في النهاية (?): هو الذي ينتمي إلى غير مواليه، لا تُقبل شهادته للتهمة وفي الحديث لا تجوز شهادة ظنين أي مُتهم في دينه، فعِيل بمعنى مفعول، والقانع: الخادم، والقانع ترد شهادته للتهمة.
2873 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غِمْر على أخيه، وردّ شهادة القانع لأهل البيت".
قلت: رواه أبو داود في القضاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (?)
2874 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تجوز شهادة بدويّ على صاحب قرية".
قلت: رواه أبو داود وابن ماجه كلاهما في القضاء، ورجال إسناده قال المنذري: احتج بهم مسلم في صحيحه. (?)