قلت: رواه مالك في الموطأ في الأقضية، وأبو داود في الأيمان والنذور والنسائي في القضاء، وابن ماجه في الأحكام، كلهم من حديث جابر، وسكت عليه أبو داود. (?)
وفي الحديث: دليل على أن اليمين تغلظ بالأمكنة.
قوله - صلى الله عليه وسلم - "على يمين آثمة" أي كاذبة سُميت آثمة وفاجرة اتساعًا.
2871 - قال: صلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الصبح، فلما انصرف قام قائمًا، وقال: "عُدِلت شهادة الزور بالإشراك بالله"، ثلاثَ مِرار ثم قرأ: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ}.
قلت: رواه أبو داود في القضاء، والترمذي وابن ماجه في الأحكام كلهم من حديث خريم. (?)
وخريم بن فاتك له صحبة، وهو بضم الخاء المعجمة وبعدها راء مفتوحة وياء آخر الحروف ساكنة وميم. (?)
2872 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدًّا، ولا ذي غِمْر على أخيه، ولا ظنين في ولاء، ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت". (ضعيف).
قلت: رواه الترمذي في الشهادات من حديث عائشة، وقال: غريب، لا نعرفه من حديث الزهريّ إلا من حديث يزيد بن زياد، انتهى.