إذ جاءهم رهط معهم لواء، وروى ابن حبان عن البراء، قال: لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية.

- وفي رواية: فأمرني أن أضرب عنقه، وآخذ ماله.

قلت: هذه الرواية في لفظ أبي داود، والتي قبلها في لفظ الترمذي (?)، قيل، وإنما أمر - صلى الله عليه وسلم - بقتله لاستحلاله ذلك، وقد اختلف العلماء فيمن نكح ذا رحم محرم، فقال الحسن البصري: عليه الحد، وهو قول مالك والشافعي، وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: يقتل ويؤخذ ماله، عملًا بالحديث، وقال أبو حنيفة: يعزر، وخالف صاحباه، وذهب بعضهم إلى أن ذلك كان قبل نزول الحد في سورة النور.

2368 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحرم من الرضاع، إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام".

قلت: رواه الترمذي في الرضاع (?) من حديث فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام عن أم سلمة، وقال: حسن صحيح، انتهى كلامه، قال أبو محمد (?): فاطمة لم تلق أم سلمة ولم تسمع منها، ولا من عائشة، وإن كانت تربت في حجرها.

وفتق: أي شق، والمراد ما شق الأمعاء شق الطعام، ووقع موقع الغذاء، وهذا يدل على أنه لا تأثير له في الكبر، ولذلك صرح النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "وكان قبل الفطام".

2369 - أنه قال: يا رسول الله ما يذهب عني مذمَّة الرضاعة؟ فقال: "غرة: عبد أو أمة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015