من الحسان

2366 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على بنت أخيها، والمرأة على خالتها، أو الخالة على بنت أختها، لا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى.

قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائي في النكاح من حديث أبي هريرة، وقال الترمذي: حسن صحيح، ورواه البخاري في النكاح تعليقًا، فقال: وقال داود وابن عون عن الشعبي: عن أبي هريرة وساقه. (?)

2367 - مر بي خالي ومعه لواء فقلت: أين تذهب فقال: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه".

قلت: رواه الأربعة وابن حبان (?) في صحيحه وأبو داود وابن ماجه في الحدود والترمذي في الأحكام والنسائي في الرجم وفي النكاح، وحسنه الترمذي.

وقد اختلف في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا، فروى أبو داود عن البراء، قال: لقيت عمي ومعه راية، وفي رواية له: بينما أنا أطوف في إبل لي إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء، وروى الترمذي عن البراء: مر بي خالي أبو بردة ابن نيار ومعه لواء، وفي لفظ النسائي: إني لأطوف على إبل لي ضلت في تلك الأحياء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015