النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب

موسى» بدلًا من الضمير على حدِّ أحد وجهين في قوله تعالى: {وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} [الأنبياء: 3]؛ لزيادة البيان للضمير، وثبت في أكثر النسخ بدون ألف التثنية وهو ظاهر.

النهي عن الشَّراب في آنية

الفضة والنَّفخ في الشَّراب

وقع في حديث النفخ في الشراب قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للذي قال له: إني أرى القذاة فيها قال: «فأهرقها»، كذا وجدناه في جميع نسخنا، وهو يتعين أن يكون بهمزة قطع، يقال: أهرق كأكرم يُهرق، والأمر منه أهرق. ووجد في نسخة ابن بشكوال مكتوبًا في أصلها «فاهريقها»، ولم يضبط الألف بهمزة ولا بحركة وجعل سكونًا على الهاء وفتحة على القاف، ويتعينَّ أنَّها فتحة للتخلص من التقاء ساكنين. واللغات في «هراق» بالهاء ثلاث، الأولى: هراق بفتح الهاء يهريق بفتح الهاء، أيضًا أصله: هريق بوزن دحرج فالأمر منه هرِّق. الثانية: أهرق كأكرم، فالأمر منه أهرق بهمزة قطع. الثالثة: أهراق بهمزة قطع وسكون الهاء، والأمر منه اهريق بهمزة وصل، وتحريك القاف إما بكسرة على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين، وإما بفتحة لأنَّ الفتح أخف.

وكتب في طرة نسخة ابن بشكوال أن رواية «فأهرقها» لابن بكير ومطرف، ومقتضاه أنَّ رواية «فأهريقها» ليحيى بن يحيى والبقية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015