الثالث: «منقطعين» بميم بعدها نون ساكنة ثمَّ قاف، ثمَّ طاء مكسورة لأبي عمر ابن عبد البر. قال ابن أبي الخصال عن أبي بحر: المقطع الذي فرض لنظرائه ولم يفرض له، كذا في طرة نسخة ابن بشكوال.

* * *

قال مالكٌ في الرَّجل يكون عليه القتل، فيصيب حدًّا من الحدود: إنَّه لا يؤخذ به وذلك القتل يأتي على ذلك كلِّه إلَّا الفرية، فإنَّها تثبت على من قيلت له، يقال له: ما لك لم يجلد من افترى عليك.

قوله: «فإنَّها تثبت» تعليل للاستثناء الذي في قوله: «إلَّا الفرية»، أي: إذا ترك حد المفتري يظهر للناس أنَّ القذف ثبت على المقذوف فلم يكن القاذف مفتريًا، فلدفع ذلك الضرِّ استثني حدَّ الفرية. فالمعنى أنَّه يقول ذلك من يظنُّ أن ترك جلد من وجب عليه القتل، لم يكن لأجل أنَّ القتل يأتي على الحدود التي دونه فيحسب أنَّه إنَّما لم يجلد؛ لأنَّ المقذوف لم يقم بطلب الجلد خشية افتضاح نفسه بظهور صدق ما قذف به. أما ما دون ذلك من الحدود، فإنَّ الحقَّ فيه لله تعالى، فإذا ترك لأجل القتل لم تلحق أحدًا من تركه معرة. على أنَّه قد يكون من أهل العلم من لا يرى سقوط الحدود التي دون القتل إذا وجب القتل، فيكون ظنُّ الناس بالمقذوف أنَّه مصدق للقاذف حينئذٍ أقوى؛ لأنَّهم لا يعلمون أنَّ سقوط الحدِّ لأجل أنَّ القاضي

الذي وقع الرفع إليه لا يرى استيفاء حدِّ القذف قبل القتل. والحاصل أنَّ حكم استيفاء حدِّ القذف قبل قتل القاذف الذي توجه علهي قتلٌ منظور فيه إلى دفع المضرة عن المقذوف، ووقع في بعض النسخ «لم تجلد» بالمثناة الفوقية المفتوحة وبكسر اللام، فالإسناد في «تجلد» مجاز عقلي، أي: ما لك لم تتسبب في أن يجلد الحاكم من افترى عليك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015